المسألة التاسعة : قوله تعالى { لئن آتانا من فضله لنصدقن } : دليل على أنه من ، إنه يلزمه ; وبه قال قال : إن ملكت كذا فهو صدقة ، أو علي صدقة . أبو حنيفة
وقال لا يلزمه ذلك ، والخلاف في الطلاق مثله ، وكذلك في العتق ، إلا أن الشافعي يقول : إنه يلزم ذلك في العتق ، ولا يلزم في الطلاق . أحمد بن حنبل
وظاهر هذه الآية يدل على ما قلناه خلافا ، وتعلق للشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم : { الشافعي آدم } . لا طلاق قبل نكاح ، ولا نذر فيما لا يملك ابن
وسرد أصحابه في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح شيء منها ، فلا معول عليه ، ولم يبق إلا ظاهر هذه الآية ، والمعاني مشتركة بيننا .
وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص .
وأما فزعم أن العتق قربة ، وهي تثبت في الذمة بالنذر ، بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محله ، وهو لا يثبت في الذمة . أحمد
[ ص: 556 ] وقال علماؤنا : إن كان الطلاق لا يثبت في الذمة فإن القول ينعقد من المتكلم إذا صادف محلا ، وربطه بملك ، كما لو ، فإن القول ينعقد ويصح ويلزم ، وإذا دخلت الدار وقع الطلاق بالقول السابق له ، اللازم المنعقد ، المضاف إلى محل صحيح تصح إضافة الطلاق إليه ، وهي الزوجة ; فكذلك إذا قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ; لأنه أضاف التصرف إلى محله في وقت يصح وقوعه فيه ; فيلزمه كما لو قال لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، أو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر . قال لها : إذا تزوجتك فأنت طالق ، وإذا ملكت هذا العبد فهو حر