[ ص: 197 ] المسألة الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=28988قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33سلطانا } فيه خمسة أقوال :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : السلطان أمر الله في أرضه .
الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : السلطان الحجة .
الثالث : قال
الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الرابع : السلطان طلبه حتى يدفع إليه .
وهذه الأقوال متقاربة ، وإن كان بعضها أظهر من بعض ، أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق ، وآخره استيفاؤه ، وهو القول الخامس . وأمر الله هو حجة الخلق لعباده ، وعليهم ، والاستيفاء هو المنتهى ، وقد تداخلت ، وتقاربت ، وأوضحها قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله لم يقع نصا ، فاختلف العلماء فيه ; فقال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : القتل خاصة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه : الخيرة بين القتل والدية ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، و قد قدمناه في موضعه ، فلينظر فيه من سورة البقرة ، وفي مسائل الخلاف .
المسألة الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=19823_9208قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف في القتل } : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قال
الحسن : لا يقتل غير قاتله الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا يقتل بدل وليه اثنين ، كما كانت
العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ; قاله
طلق بن حبيب ، وكله مراد ; لأنه إسراف كله منهي عنه
المسألة الخامسة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إنه كان منصورا } : يعني معانا .
[ ص: 198 ] فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة ، وباستيفائها أخرى ، وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه ، وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين ، والله أعلم .
[ ص: 197 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28988قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33سُلْطَانًا } فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : السُّلْطَانُ أَمْرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ .
الثَّانِي : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : السُّلْطَانُ الْحُجَّةُ .
الثَّالِثُ : قَالَ
الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ : السُّلْطَانُ إنْ شَاءَ عَفَا ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، و إنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
الرَّابِعُ : السُّلْطَانُ طَلَبُهُ حَتَّى يُدْفَعَ إلَيْهِ .
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَقَارِبَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَظْهَرَ مِنْ بَعْضٍ ، أَمَّا طَلَبُهُ حَتَّى يُدْفَعَ إلَيْهِ فَهُوَ ابْتِدَاءُ الْحَقِّ ، وَآخِرُهُ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْخَامِسُ . وَأَمْرُ اللَّهِ هُوَ حُجَّةُ الْخَلْقِ لِعِبَادِهِ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَالِاسْتِيفَاءُ هُوَ الْمُنْتَهَى ، وَقَدْ تَدَاخَلَتْ ، وَتَقَارَبَتْ ، وَأَوْضَحُهَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ : إنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ . ثُمَّ إنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَمْ يَقَعْ نَصًّا ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ; فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ : الْقَتْلُ خَاصَّةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ عَنْهُ : الْخِيرَةُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالدِّيَةِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، و قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ ، فَلْيُنْظَرْ فِيهِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَفِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=19823_9208قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } : فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : قَالَ
الْحَسَنُ : لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ الثَّانِي : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : لَا يَقْتُلُ بَدَلَ وَلِيِّهِ اثْنَيْنِ ، كَمَا كَانَتْ
الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ . الثَّالِثُ : لَا يُمَثِّلُ بِالْقَاتِلِ ; قَالَهُ
طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَكُلُّهُ مُرَادٌ ; لِأَنَّهُ إسْرَافٌ كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } : يَعْنِي مُعَانًا .
[ ص: 198 ] فَإِنْ قِيلَ : وَكَمْ مِنْ وَلِيٍّ مَخْذُولٍ لَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ . قُلْنَا : الْمَعُونَةُ تَكُونُ بِظُهُورِ الْحُجَّةِ تَارَةً ، وَبِاسْتِيفَائِهَا أُخْرَى ، وَبِمَجْمُوعِهِمَا ثَالِثَةً ، فَأَيُّهَا كَانَ فَهُوَ نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَحِكْمَتُهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ وَفِي إفْرَادِ النَّوْعَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .