المستثنى التاسع : قوله : { أو نسائهن } : وفيه قولان : أحدهما : أنه جميع النساء . والثاني : أنه نساء المؤمنين . فأما أهل الذمة فلا ينبغي أن تكون المسلمة مبدية لهن زينتها وقد كتب إلى عمر بن الخطاب : أما بعد ، فقد بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أبي عبيدة بن الجراح أهل الكتاب ، فامنع ذلك ، وحل دونه . ثم إن قام في ذلك المقام ممتثلا ، فقال : " أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه " . والصحيح أبا عبيدة عندي أن ذلك جائز لجميع النساء ، وإنما جاء بالضمير للاتباع ، فإنها آية الضمائر ; إذ فيها خمس وعشرون ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا ، فجاء هذا للاتباع .