المستثنى العاشر : قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } : ; وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من حرم الله على المرأة عبدها شيخنا فخر الإسلام [ ص: 386 ] بمدينة السلام تناقض الأحكام فإنها تملكه بالعبودية ، فلو ملكها بالزوجية لقال لها : اخرجي وأطيعي زوجك ، وقالت هي له : اسكت وأطع سيدتك .
وقال أحدهما : أقم ، وقال الآخر : ارحل . وقال أحدهما : أنفق بالرق ، وقال الآخر : أنفق بالزوجية . فيعود الطالب مطلوبا والآخر مأمورا ، فحسم الله العلة بالمحرمية .
وفيما يروى فيها قولان : أحدهما : أن العبد كالأجنبي .
والثاني : أنه كذوي المحارم . وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن دخل حديث بعضهم في بعض قال مالك : أكره أن مالك ، ولله دره ، إنها ليست كأمه وابنته . قالا : قال يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنه : مالك ، ولا بأس أن يدخل على زوجته ومعها المرأة إذا كانت عليها ثيابها . وإذا كان بعض الغلام حرا فلا يرى شعر من يملك بقيته ، وإن كان خصيا لا تملكه لم ينظر شعرها وصدرها . ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساء ، فأما الأحرار فلا ، وذلك في الوغد منهم ، فأما من له المنظرة فلا . وإذا كان بعض الجارية حرا فلا يجوز لمن يملك بقيتها أن ينظر إلى شيء منها غير شعرها ، كما ينظر غيره
وقال : مالك ، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة . وقال في يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته : إنه خفيف . وقال في الخصي خادم الرجل في منزله ، يرى فخذه منكشفة . قال الله تعالى : { جارية المرأة : لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها أو ما ملكت أيمانهن } ، فامرأته في هذا كغيرها . ونهى النساء أن يلبسن القباطي ، وقال : " إن كانت لا تشف فإنها تصف " . قال عمر بن الخطاب الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : يريد الخصور والأرداف .
قال ابن القاسم : سمعت يحدث أن مالكا عائشة دخل عليها رجل أعمى ، وأنها [ ص: 387 ] احتجبت منه ; فقيل لها يا أم المؤمنين ; إنه أعمى لا ينظر إليك . قالت : " ولكني أنظر إليه " .
قال أشهب : سئل مالك ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ; فأما الحر فلا ، وإن كان فحلا كبيرا وغدا ، تملكه لا هيئة له ولا منظرة فلينظر إلى شعرها . قال أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ وهل هو من غير أولي الإربة الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله كما قال : " لا بأس أن ينظر المملوك إلى مولاته " . قال ابن عباس أشهب : قال : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض ; قال الله : { مالك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقال أشهب عن : مالك ولا أحبه لغلام الزوج . وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم . وهو صحيح في القياس . وقول ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته في الاحتياط أعجب إلي . فرع : مالك
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وإن كان ذا محرم منها ; إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل لها تزوجه . وهذا لا تسافر المرأة مع عبدها عندي ضعيف ; فإن عتقه بيدها ; فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا .