المسألة الثالثة :
أما من يصل قرابته ليكون غنيا فالنية في ذلك متنوعة ، فإن كان ليتظاهر به دنيا فليس لوجه الله تعالى ، وإن كان ذلك لما له من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم ، فإنه لوجه الله تعالى .
وأما من يعين الرجل بخدمته في سفره بجزء من ماله فإنه للدنيا لا لوجه الله ، ولكن هذا المربي ليس ليربو في أموال الناس ، وإنما هو ليربو في مال نفسه ، وصريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة ، وذلك له .
وقد قال : " أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها " . عمر بن الخطاب
وقال : الهبة إنما تكون لله أو لجلب المودة ، كما جاء في الأثر : { الشافعي } . [ ص: 524 ] وهذا باطل ; فإن العرف جار بأن يهب الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها ، وتحصل في ذلك المودة تبعا للهبة . تهادوا تحابوا
وقد روي { } ، ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب ، إنما أنكر سخطه للثواب ، وكان زائدا على القيمة . أن النبي صلى الله عليه وسلم أثاب على لقحة
وقد اختلف علماؤنا فيما إذا ، وهي : طلب الواهب في هبته زائدا على مكافأته
المسألة الرابعة : فإن كانت الهبة قائمة لم تتغير ، فيأخذ ما شاء ، أو يردها عليه .
وقيل : تلزمه القيمة ، كنكاح التفويض .
وأما إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا .
وقد قال تعالى : { ولا تمنن تستكثر } أي لا تعط مستكثرا على أحد التأويلات ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى .