الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } في ذكر الطعام قولان : أحدهما : أن كل مطعوم على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر الاشتقاق . وكان حالهم يقتضي ألا يؤكل طعامهم لقلة احتراسهم عن النجاسات ، لكن الشرع سمح في ذلك ؟ لأنهم أيضا يتوقون القاذورات ، ولهم في دينهم مروءة يوصلونها ; ألا ترى أن المجوس الذين لا تؤكل ذبائحهم لا يؤكل طعامهم ويستقذرون ويستنجسون في أوانيهم ، روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس . فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها } . وهو حديث مشهور ، وذكره الترمذي وغيره عن أبي ثعلبة وصححه أنه قال { : يا رسول الله ; إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء } . قال : وهو صحيح ، خرجه البخاري وغيره . [ ص: 42 ] وغسل آنية المجوس فرض ، وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب ; فإن أكل ما في آنيتهم يبيح الأكل بعد ذلك فيها .

                                                                                                                                                                                                              والدليل على صحة ما روى الدارقطني " أن عمر توضأ من جرة نصرانية " ، وصححه وأدخله البخاري في التراجم . وربما ظن بعضهم أن أكل طعامهم رخصة ، فإذا احتجت إلى آنيتهم فغسلها عزيمة ; لأنه ليس بموضع للرخصة . قلنا : رخصة أكل طعامهم حل تأصل في الشريعة واستقر ، فلا يقف على موضعه ; بل يسترسل على محاله كلها ، كسائر الأصول في الشريعة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية