المسألة الثالثة عشرة : قال : إذا مالك . فلا يردها . وقال أخذ الكبير دية ضرسه ، ثم ثبتت الكوفيون : يردها ; لأن عوضها قد ثبت ، أصله سن الصغير ; ودليلنا أن هذا ثبات لم تجر به عادة ، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة ، فلو فلا شيء عليه عندنا . وقال قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت وجماعة منهم ابن المسيب : ليس له أن يردها ثانية ، وإن ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة . عطاء