الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2033 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=673661عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=30695_32749_32750_32751لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى
( لا تشد ) : بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي ( الرحال ) : جمع رحل بفتح وسكون كنى به عن السفر ( والمسجد الأقصى ) : وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة أو لكونه لا مسجد وراءه ، وخصها لأن الأول إليه الحج والقبلة ، والثاني أسس على التقوى ، والثالث قبلة الأمم الماضية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا في النذر ينذره الإنسان أن يصلي في بعض المساجد ، فإن شاء وفى به وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه بما نذر فيها . وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم وقد أمرنا بالاقتداء بهم . وقال بعض أهل العلم : nindex.php?page=treesubj&link=2643لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد الثلاثة ، وعليه تأولوا الخبر . انتهى .
قال القسطلاني : اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=17917_17918شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بها ، فقال أبو محمد الجويني يحرم عملا بظاهر الحديث ، واختاره القاضي الحسين ، وقال به القاضي عياض وطائفة ، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية الجواز ، وخص بعضهم النهي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة لكن لم أر عليه دليلا . انتهى .
وأخرج مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لقيت بصرة بن أبي بصرة [ ص: 14 ] الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753083لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد " .
قال الشيخ الأجل عبد العزيز الدهلوي في شرح حديث : لا تشد الرحال تعليقا على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : المستثنى منه المحذوف في هذا الحديث إما جنس قريب أو جنس بعيد ، فعلى الأول تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد وحينئذ ما سوى المساجد مسكوت عنه ، وعلى الوجه الثاني لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد ، فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث .
ويؤيده ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن بصرة الغفاري حين راجع عن الطور وتمامه في الموطأ ، وهذا الوجه قوي من جهة مدلول حديث بصرة انتهى .
وقال الشيخ ولي الله في حجة الله البالغة : قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=753084لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أقول : كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها ، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى ، فسد النبي - صلى الله عليه وسلم - الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله . والحق عندي أن nindex.php?page=treesubj&link=28691_28695_17918القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .