الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2101 حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها [ ص: 101 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 101 ] ( ومجمع ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة ( الأنصاريين ) : بصيغة التثنية صفة لعبد الرحمن ومجمع ( عن خنساء ) : بفتح الخاء المعجمة والنون والسين المهملة على وزن حمراء ( بنت خدام ) : بكسر المعجمة وتخفيف المهملة كذا ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب . وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة قال ميرك : صحح في جامع الأصول وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة ، وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة انتهى . وفي بعض النسخ خذام بالمعجمتين ( وهي ثيب ) : وقع في بعض الروايات : قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ، والصحيح الأول كما حققه الحافظ في الفتح ( فكرهت ذلك ) : أي ذلك النكاح أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها ( فرد نكاحها ) : أي تزويج الأب أو تزوج الزوج .

                                                                      وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه . قال بعضهم : اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا [ ص: 102 ] يجوز ويرد ، واحتجوا بحديث الخنساء . وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره . وقال النخعي : إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرها وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها ، وقال ما خالف السنة فهو مردود انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية