الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2158 حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( قام ) : أي رويفع بن ثابت ( أن يسقي ) : بفتح أوله أي يدخل ( ماءه ) : أي نطفته ( زرع غيره ) : أي محل زرع لغيره ( يعني ) : هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام ( إتيان الحبالى ) : أي جماعهن .

                                                                      قال الخطابي : شبه - صلى الله عليه وسلم - الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض ، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها انتهى ( أن يقع على امرأة ) : أي يجامعها ( حتى يستبرئها ) : أي بحيضة أو بشهر ( أن يبيع مغنما ) : أي شيئا من الغنيمة ( حتى يقسم ) : أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس . [ ص: 155 ] ( زاد ) : أي سعيد بن منصور ( فيه ) : أي في الحديث ( بحيضة ) : أي لفظ بحيضة ( وهو ) : أي زيادة بحيضة ( وهم من أبي معاوية وهو ) : أي زيادة بحيضة ( صحيح في حديث أبي سعيد ) : المذكور بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ( فلا يركب دابة من فيء المسلمين ) : أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة ( حتى إذا أعجفها ) : أي أضعفها ( ردها فيه ) : أي في الفيء بمعنى المغنم .

                                                                      ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس ، لكنه ليس بمراد بدليل قوله ( فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ) : أي من غير ضرورة ملجئة ( حتى إذا أخلقه ) : بالقاف أي أبلاه ( رده فيه ) : أي في الفيء .

                                                                      والحديث سكت عنه المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية