الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3812 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر النمري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12196أبي يعفور قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=675240وسألته عن الجراد فقال nindex.php?page=treesubj&link=32223_26317_33201غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه
[ ص: 230 ]
بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال : إنه مشتق من الجرد ؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده .
( فكنا نأكله معه ) أي : نأكل الجراد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ : يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من nindex.php?page=treesubj&link=33201أكل الجراد ويحتمل أن يريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا انتهى . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد والجماهير : يحل سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب . وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية : لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .