( تنبيه ) لم ينفرد
أبو جعفر nindex.php?page=treesubj&link=28941_28920_28926بإدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة في ( أئمة ) بل ورد ذلك عن
نافع وأبي عمرو .
فنافع ، عن رواية
المسيبي وإسماعيل جميعا عنه ،
وأبو عمرو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13220ابن سعدان ، عن
اليزيدي ، ومن رواية
أبي زيد جميعا ، عن
أبي عمرو ، فكل من فصل بالألف بينهما من المحققين إنما يفصل بها في حال تسهيلها بين بين ، ولا يجوز الفصل بها في حال إبدالها الياء المحضة ; لأن الفصل إنما ساغ تشبيها لها بـ ( أينا ) ، ( أيذا ) وسائر الباب ، وذلك الشبه ، إنما يكون في حالة التحقيق أو التسهيل بين بين ، أما حالة الإبدال ، فإن ذلك يمتنع أصلا وقياسا ، ولم يرد بذلك نص عمن يعتبر ، وإن كان ظاهر عبارة بعضهم . قال
الداني بعد ذكر من يسهلها بين بين : ولا تكون ياء محضة الكسرة في مذهبهم ; لأنهم يرون الفصل بالألف بينها وبين الهمزة المحققة في نية همزة محققة بذلك . قال : وإنما تحقق إبدالها ياء محضة الكسرة في مذهب من لم ير التحقيق ولا الفصل ، وهو مذهب عامة النحويين البصريين . قال : فأما من يرى ذلك ، وهو مذهب أئمة القراء ، فلا يكون إلا بين بين لما ذكرناه . انتهى . وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير الاستفهام فإن الأولى منهما - أعني المتحركة - تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=93آسى و
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93آتي و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=13آمن و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31آدم و
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=74آزر ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136أوتي ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=73أوتيتم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=195وأوذوا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283اؤتمن أمانته ، وإيمان ، و إيلاف ، و إيت بقرآن ) فإن الهمزة الثانية منهما تبدل في ذلك كله حرف مد من جنس ما قبلها ، فتبدل ألفا بعد المفتوحة ، وواوا بعد المضمومة ، وياء بعد المكسورة ، إبدالا لازما واجبا لجميع القراء ، ليس عنهم في ذلك اختلاف ، والله تعالى أعلم .
( تَنْبِيهٌ ) لَمْ يَنْفَرِدْ
أَبُو جَعْفَرٍ nindex.php?page=treesubj&link=28941_28920_28926بِإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُسَهَّلَةِ فِي ( أَئِمَّةً ) بَلْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ
نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو .
فَنَافِعٌ ، عَنْ رِوَايَةِ
الْمُسَيَّبِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ جَمِيعًا عَنْهُ ،
وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13220ابْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ
الْيَزِيدِيِّ ، وَمِنْ رِوَايَةِ
أَبِي زَيْدٍ جَمِيعًا ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو ، فَكُلُّ مَنْ فَصَلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّمَا يَفْصِلُ بِهَا فِي حَالِ تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ ، وَلَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بِهَا فِي حَالِ إِبْدَالِهَا الْيَاءَ الْمَحْضَةَ ; لِأَنَّ الْفَصْلَ إِنَّمَا سَاغَ تَشْبِيهًا لَهَا بـِ ( أَيِنَّا ) ، ( أَيِذَا ) وَسَائِرِ الْبَابِ ، وَذَلِكَ الشَّبَهُ ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ التَّحْقِيقِ أَوِ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ ، أَمَّا حَالَةُ الْإِبْدَالِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ أَصْلًا وَقِيَاسًا ، وَلَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَصٌّ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ . قَالَ
الدَّانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ يُسَهِّلُهَا بَيْنَ بَيْنَ : وَلَا تَكُونُ يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْفَصْلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي نِيَّةِ هَمْزَةٍ مُحَقَّقَةٍ بِذَلِكَ . قَالَ : وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ إِبْدَالُهَا يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّحْقِيقَ وَلَا الْفَصْلَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ النَّحْوِيِّينَ الْبَصْرِيِّينَ . قَالَ : فَأَمَّا مَنْ يَرَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ . انْتَهَى . وَأَمَّا الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ بَعْدَ الْمُتَحَرِّكَةِ لِغَيْرِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّ الْأُولَى مِنْهُمَا - أَعْنِي الْمُتَحَرِّكَةَ - تَكُونُ مَفْتُوحَةً وَمَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=93آسَى وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93آتِي وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=13آمَنَ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31آدَمَ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=74آزَرَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136أُوتِيَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=73أُوتِيتُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=195وَأُوذُوا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ، وَإِيمَانٌ ، وَ إِيلَافِ ، وَ إِيتِ بِقُرْآنٍ ) فَإِنَّ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تُبْدَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَرْفَ مَدٍّ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا ، فَتُبْدَلُ أَلِفًا بَعْدَ الْمَفْتُوحَةِ ، وَوَاوًا بَعْدَ الْمَضْمُومَةِ ، وَيَاءً بَعْدَ الْمَكْسُورَةِ ، إِبْدَالًا لَازِمًا وَاجِبًا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ ، لَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .