الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( الثاني ) أن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة وأبي عمرو ، وابن عامر ، أو يعقوب ، أو ورش اختار كثير منهم لهم السكت بين ( المدثر ، و لا أقسم بيوم القيامة - وبين - الانفطار و ويل للمصلين - وبين والفجر ، و لا أقسم بهذا البلد - وبين والعصر ، و ويل لكل همزة ) كصاحب " الهداية " وابني غلبون ، وصاحب " المبهج " وصاحب " التبصرة " ، وصاحب " الإرشاد " ، وصاحب " المفيد " ، ونص عليه أبو معشر في " جامعه " وصاحب " التجريد " وصاحب " التيسير " ، وأشار إليه الشاطبي ونقل عن ابن مجاهد في غير ( والعصر ، والهمزة ) ، وكذا اختاره ابن شيطا صاحب " التذكار " ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون ، وكذا الآخذون بالسكت لمن ذكر من أبي عمرو ، وابن عامر ، ويعقوب ، وورش ، اختار كثير منهم لهم البسملة في هذه الأربعة المواضع كابني غلبون ، وصاحب " الهداية " ، ومكي ، وصاحب " التبصرة " ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ، وخلف بن خاقان ، وإنما اختاروا ذلك لبشاعة وقوع مثل ذلك إذا قيل : ( أهل المغفرة لا ) أو : ( ادخلي جنتي لا ) أو : ( لله ويل ) أو : ( وتواصوا بالصبر ويل ) من غير فصل ، ففصلوا بالبسملة للساكت ، وبالسكت للواصل ، ولم يمكنهم البسملة له ; لأنه ثبت [ ص: 262 ] عنه النص بعدم البسملة ، فلو بسملوا لصادموا النص بالاختيار ، وذلك لا يجوز .

                                                          والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها ، وهو مذهب فارس بن أحمد ، وابن سفيان صاحب " الهادي " ، وأبي الطاهر صاحب " العنوان " وشيخه عبد الجبار الطرسوسي صاحب " المستنير " ، و " الإرشاد " ، و " الكفاية " ، وسائر العراقيين ، وهو اختيار أبي عمرو الداني والمحققين ، والله تعالى أعلم .

                                                          تنبيهات

                                                          ( أولها ) تخصيص السكت والبسملة في الأربعة المذكورة مفرع على الوصل والسكت مطلقا . فمن خصها بالسكت ، فإن مذهبه في غيرها الوصل ، ومن خصها بالبسملة فمذهبه في غيرها السكت وليس أحد يروي البسملة لأصحاب الوصل كما توهمه المنتجب ، وابن بصخان ، فافهم ذلك فقد أحسن الجعبري في فهمه ما شاء وأجاد الصواب ، والله أعلم .

                                                          وانفرد الهذلي بإضافته إلى هذه الأربعة موضعا خامسا ، وهو البسملة بين الأحقاف والقتال عن الأزرق ، عن ورش وتبعه في ذلك أبو الكرم ، وكذلك انفرد صاحب " التذكرة " باختيار الوصل لمن سكت من أبي عمرو ، وابن عامر ، وورش في خمسة مواضع وهي : الأنفال ببراءة ، والأحقاف بالذين كفروا ، واقتربت بالرحمن ، والواقعة بالحديد ، والفيل بـ " لإيلاف قريش " . قال الحسن : ذلك بمشاكلة آخر السورة لأول التي تليها .

                                                          ( ثانيها ) أنه تقدم تعريف السكت ، وأن المشترط فيه يكون من دون تنفس ، وأن كلام أئمتنا مختلف فيه طول زمنه وقصره ، وحكاية قول سبط الخياط :

                                                          إن الذي يظهر من قول طول زمن السكت بقدر البسملة ، وقد قال أيضا في " كفايته " ما يصرح بذلك حيث قال ، عن أبي عمرو ، وروي ، عن أبي عمرو إسرارها ، أي : إسرار البسملة . قلت : والذي قرأت به وآخذ : السكت عن جميع من روي عنه السكت بين السورتين سكتا يسيرا من دون تنفس قدر السكت [ ص: 263 ] لأجل الهمز ، عن حمزة وغيره حتى أني أخرجت وجه حمزة مع وجه ورش بين سورتي ( والضحى ، و ألم نشرح ) على جميع من قرأته عليه من شيوخي ، وهو الصواب والله أعلم .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية