4669 ( أخبرنا ) أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا المعلى بن أسد وهيب ، عن معمر عن ، عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي ، عن قال : أبي أيوب الأنصاري ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ، ومن لم يستطع فليوم إيماء . الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل
ورواه حماد بن زيد وعبد الرزاق ، عن معمر موقوفا على أبي أيوب ، وكذلك رواه جماعة عن موقوفا على الزهري أبي أيوب . ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا محمد بن عمرويه قال : سمعت يقول : هذا الحديث برواية محمد بن يحيى يونس والزبيدي وابن عيينة وشعيب وابن إسحاق وعبد الرزاق ، عن معمر أشبه أن يكون غير مرفوع ، وإنه ليتخالج في النفس من رواية الباقين مع رواية وهيب ، عن معمر والله أعلم . وقد روينا ، عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم - رضي الله عنه - . عمر بن الخطاب