5780 باب الاحتباء المحظور في عموم الأحوال وبيان صفته
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، عن عبد الله هو القعنبي مالك ، عن أبي الزناد ، عن عن الأعرج قال : أبي هريرة : عن الملامسة ، وعن المنابذة ، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين . رواه في الصحيح عن البخاري القعنبي . ورواه وابن أبي أويس مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك .