556 - زكاة الفطر طهرة للصيام
1528 - حدثنا إملاء في صفر سنة ست وتسعين وثلاث مائة أخبرني الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي ، ثنا أبي ، ثنا محمود بن خالد الدمشقي ، ثنا ، ثنا مروان بن محمد الدمشقي يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان يحدث عنه ثنا عبد الله بن وهب سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " فرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو ، والرفث ، وطعمة للمساكين . "
هذا حديث صحيح على شرط ، ولم يخرجاه . البخاري