588 - رخصة الحجامة للصائم
1607 - فأما رخصة الحجامة للصائم فقد أخرجه في الجامع الصحيح . كما حدثناه محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن - رضي الله عنهما - ، " ابن عباس احتجم وهو صائم " أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث لتستدل به على أرشد الصواب ، سمعت أبا بكر بن جعفر المزكي يقول : سمعت يقول : قد ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أنه قال : " أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة " . فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم ، واحتج [ ص: 65 ] بأن " أفطر الحاجم والمحجوم " وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر وإن كان ناويا للصوم ، وقد مضى عليه بعض النهار وهو مباح الأكل والشرب ، وإن كان الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه ، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم ، وإن كانت الحجامة تفطره " . النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - احتجم وهو صائم محرم