1235 - شأن نزول آية ( الطلاق مرتان )
3160 - أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ ، ثنا [ ص: 675 ] علي بن الحسين بن الجنيد ، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب يعلى بن شبيب المكي ، ثنا ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : ، وإن طلقها مائة أو أكثر ، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك إلي . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ، ثم أطلقك ، وأفعل ذلك ، فشكت المرأة ذلك إلى كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها عائشة ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد في بحجة ، وناظرني شيخنا يعقوب بن حميد أبو أحمد الحافظ وذكر أن روى عنه في الصحيح ، فقلت : هذا البخاري يعقوب بن محمد الزهري ، وثبت هو على ما قال .