( 37 ) باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ ، وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة .
1514 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا قال : سمعت المعتمر حميدا قال : حدثني بكر عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه ، فذكر الحديث بطوله قال : قال : فانتهينا إلى الناس وقد صلى المغيرة بن شعبة ركعة ، فلما أحس بجيئة النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب ليتأخر ، عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن الصلاة وسلم ، " قام النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة فأكملا ما سبقهما فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صل ، فلما قضى " . " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تخلف ، فتخلف معه
قال أبو بكر : هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ، ولا يفهم العلم والفقه ، زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ، أن في هذه اللفظة دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة إنما قضيا الركعة الأولى ؛ لأن عبد الرحمن إنما سبقهما بالأولى ، لا بالثانية ، وكذلك ادعوا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، فزعموا أن فيه دلالة على أنه إنما يقضي أول صلاته لا آخرها ، وهذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا ، إذ لو كان [ ص: 733 ] وما فاتكم فاقضوا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة بعد سلام قضيا الركعة الأولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد ، إذ الركعة التي فاتتهما وكانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ، ولا تشهد ، وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ، ما بان وصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض الركعة الأولى التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام ، وإنه قضى الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام ، ولو كان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " عبد الرحمن بن عوف " معناه : أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفنا في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام ، وفي اتفاقهم معنا أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة ، لا من حكم الأولى ، فمن فهم العلم وعقله ، ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ، ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة " . وما فاتكم فاقضوا