3458 \ 2 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا ، أخبرني أصبغ بن الفرج ابن وهب ، عن يونس ، أخبره عن ، أخبره عن ابن شهاب ؛ أن عروة بن الزبير عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء . . . وذكر الحديث نحوه ، قال محمد بن إسحاق : لم يروه إلا ابن وهب ، زعموا أن حين حدثه به يحيى بن معين أصبغ ، برك من الفرح ، وقال أصبغ في حديثه : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ، ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ؛ وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ، وقال الصاغاني : وقد رواه غير أصبغ ، نا عثمان بن صالح ، نا ابن وهب ، عن يونس - بهذا الإسناد - إلا أنه قال : " أرسلي إلى فلان ، فاسترضعي منه ، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا ، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه ، وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع " ، قال محمد بن إسحاق : وهو الصواب ، وقال : " محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية فلما بعث الله " .