3559 \ 25 - نا ، نا أبو محمد بن صاعد ، نا أحمد بن منصور ، نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي محمد بن الحسن المدائني ، نا ، عن الحسن بن أبي الحسن ، قال : عبد الله بن المغفل " النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث . تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، وهذه من الثلث ، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "