4244 \ 5 - نا ، نا حمزة بن القاسم الإمام محمد بن الخليل ، نا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي ، نا طلحة بن يحيى ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج كريب ، عن ابن عباس ، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به " ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "