4336 \ 7 - نا محمد بن عبد الله ، نا أبو عبد الرحمن ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا ، عن أزهر بن سعد السمان ابن عون بهذا وقال : . ورواه فحبس أصلها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب ، وفي المساكين وابن السبيل والضيف ، عن داود بن أبي هند عبد الله بن عون .