الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        41 - الحديث الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت { كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب . وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسه إلي ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض . }

                                        التالي السابق


                                        الكلام على هذا الحديث من وجوه :

                                        أحدها : هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز . وقد مر الكلام فيه .

                                        الثاني : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار ، لقولها " فأتزر فيباشرني " واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار . وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإنما فيه : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار .



                                        الثالث : فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل ، واقتضته العادة .

                                        الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر . فإن بدنها [ ص: 162 ] غير نجس إذا لم يلاق نجاسة .



                                        الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء ، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد . وقد يستدل به على أن من حلف : أن لا يخرج من بيت أو غيره ، فخرج ببعض بدنه . لم يحنث ، ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين ، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله : لم يحنث بذلك . فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه . وحقيقته في الكل . أعني كل البدن .




                                        الخدمات العلمية