34 - 14 - 7 - باب ما جاء في أذى الجار
13561 عن قال : المقداد بن الأسود " . قال : فقال : " ما تقولون في السرقة ؟ " قالوا : حرمها الله ورسوله فهي حرام . قال : " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره . رواه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : " ما تقولون في الزنا ؟ " قالوا : حرام حرمه الله ورسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : " أحمد في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات . والطبراني