[ ص: 238 - 251 ] ويجوز ، للمقيم يوما وليلة ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها }" . قال : ( وابتداؤها عقيب الحدث ) ; لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع . يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها