( ولا يجوز من أصابع الرجل ، فإن كان أقل من ذلك جاز ) وقال المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه قدر ثلاث أصابع زفر رحمهما الله تعالى لا يجوز وإن قل ; لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي . ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة ، فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج ، والكبير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها ، هو الصحيح ; لأن الأصل في القدم هو الأصابع ، والثلاث أكثرها ، فيقام مقام الكل ، واعتبار الأصغر للاحتياط ، ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ، فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين ; لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر ، بخلاف النجاسة المتفرقة ; لأنه حامل للكل ، وانكشاف العورة نظير النجاسة . والشافعي