الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل ، فإن كان أقل من ذلك جاز ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز وإن قل ; لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي . ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة ، فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج ، والكبير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها ، هو الصحيح ; لأن الأصل في القدم هو الأصابع ، والثلاث أكثرها ، فيقام مقام الكل ، واعتبار الأصغر للاحتياط ، ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ، فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين ; لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر ، بخلاف النجاسة المتفرقة ; لأنه حامل للكل ، وانكشاف العورة نظير النجاسة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية