[ ص: 55 ] قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=16390_16387والحلف بحروف القسم ، وحروف القسم الواو كقوله والله ، والباء كقوله بالله ، والتاء كقوله تالله ) لأن كل ذلك معهود في الأيمان ومذكور في القرآن ( وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا أفعل كذا ) لأن حذف الحرف من عادة
العرب إيجازا ، ثم قيل ينصب لانتزاع الحرف الخافض ; وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف ، وكذا إذا قال لله في المختار لأن الباء تبدل بها قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71آمنتم له }أي آمنتم به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال وحق الله فليس بحالف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
وعنه رواية أخرى أنه يكون يمينا ، لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيته فصار كأنه قال والله الحق والحلف به متعارف .
ولهما أنه يراد به طاعة الله تعالى إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله ، قالوا : ولو قال والحق يكون يمينا ، ولو قال : حقا لا يكون يمينا ، لأن الحق من أسماء الله تعالى والمنكر يراد به تحقيق الوعد .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16451قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف ) لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف ، وهذه الصيغة للحال حقيقة ، وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا في الحال والشهادة يمين ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1قالوا نشهد إنك لرسول الله }ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=16اتخذوا أيمانهم جنة }والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه ، ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية ; وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله .
[ ص: 55 ] قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=16390_16387وَالْحَلِفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ الْوَاوُ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ ، وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاَللَّهِ ، وَالتَّاءُ كَقَوْلِهِ تَاللَّهِ ) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْأَيْمَانِ وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ ( وَقَدْ يُضْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ) لِأَنَّ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ
الْعَرَبِ إيجَازًا ، ثُمَّ قِيلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ الْحَرْفِ الْخَافِضِ ; وَقِيلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ الْكِسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الْمَحْذُوفِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لِلَّهِ فِي الْمُخْتَارِ لِأَنَّ الْبَاءَ تُبْدَلُ بِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71آمَنْتُمْ لَهُ }أَيْ آمَنْتُمْ بِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا قَالَ وَحَقِّ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا ، لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَقِّيَّتُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ الْحَقِّ وَالْحَلِفُ بِهِ مُتَعَارَفٌ .
وَلَهُمَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى إذْ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ فَيَكُونُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ ، قَالُوا : وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ : حَقًّا لَا يَكُونُ يَمِينًا ، لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُنَكَّرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16451قَالَ أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ ، وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً ، وَتُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ وَالشَّهَادَةُ يَمِينٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1قَالُوا نَشْهَدُ إنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ }ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=16اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً }وَالْحَلِفُ بِاَللَّهِ هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ وَبِغَيْرِهِ مَحْظُورٌ فَصُرِفَ إلَيْهِ ، وَلِهَذَا قِيلَ لَا يُحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ ; وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ الْعِدَّةِ وَالْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ .