( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16392قال بالفارسية : سوكند ميخورم بخداي يكون يمينا ) لأنه للحال ، ولو قال : سوكند خورم ، قيل لا يكون يمينا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16360_16447_16392قال بالفارسية : سوكند خورم بطلاق زنم لا يكون يمينا لعدم التعارف .
قال رضي الله عنه ( وكذا قوله لعمر الله وأيم الله ) لأن عمر الله بقاء الله وأيم الله معناه أيمن الله ، وهو جمع يمين .
وقيل معناه والله وأيم صلة كالواو والحلف باللفظين متعارف ( وكذا قوله : وعهد الله وميثاقه ) لأن العهد يمين قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله }
[ ص: 56 ] والميثاق عبارة عن العهد ( وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4230قال علي نذر أو نذر الله ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66430من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين }( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16419_16418قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا ) لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال .
ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي ، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16378_19739قال : إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس بحالف ) لأنه دعاء على نفسه ، ولا يتعلق ذلك بالشروط ، ولأنه غير متعارف ( وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16424قال : إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب أو شارب خمر أو آكل ربا ) لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف .
[ ص: 55 - 56 ]
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16392قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ : سوكند ميخورم بخداي يَكُونُ يَمِينًا ) لِأَنَّهُ لِلْحَالِ ، وَلَوْ قَالَ : سوكند خورم ، قِيلَ لَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16360_16447_16392قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ : سوكند خورم بِطَلَاقِ زنم لَا يَكُونُ يَمِينًا لِعَدَمِ التَّعَارُفِ .
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ ) لِأَنَّ عَمْرَ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ وَأَيْمَ اللَّهِ مَعْنَاهُ أَيْمُنُ اللَّهِ ، وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ .
وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاَللَّهِ وَأَيْمُ صِلَةٌ كَالْوَاوِ وَالْحَلِفُ بِاللَّفْظَيْنِ مُتَعَارَفٌ ( وَكَذَا قَوْلُهُ : وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ ) لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ }
[ ص: 56 ] وَالْمِيثَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَهْدِ ( وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4230قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66430مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ }( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16419_16418قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا ) لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدْ اعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الِامْتِنَاعِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا تَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ .
وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهُوَ الْغَمُوسُ ، وَلَا يَكْفُرُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ ، وَقِيلَ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ تَنْجِيزٌ مَعْنًى فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ فِيهِمَا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحَلِفِ يَكْفُرُ فِيهِمَا ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16378_19739قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ ) لِأَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالشُّرُوطِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ( وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16424قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا زَانٍ أَوْ شَارِبٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكُلُ رِبًا ) لِأَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالتَّبْدِيلَ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى حُرْمَةِ الِاسْمِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ .
[ ص: 55 - 56 ]