( وإن جازت الصلاة فيه عند أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى: لا تجوز ) فقد قيل : إن الاختلاف في النجاسة . محمد
وقد قيل في المقدار ، وهو الأصح ، هو يقول : إن التخفيف للضرورة ولا [ ص: 307 ] ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ، ولهما أنها تذرق من الهواء ، والنخامي عنه متعذر ، فتحققت الضرورة . ولو وقع في الإناء قيل : يفسده ، وقيل : لا يفسده ; لتعذر صون الأواني عنه .