الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع ) والقياس أن يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : { فإن عاد فاقطعوه }" من غير فصل ، ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر وصار كما إذا باعه المالك من السارق ، ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة .

                                                                                                        ولنا : أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل ، وقيام الموجب وهو القطع فيه ، بخلاف ما ذكر لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه ، ولأن تكرار [ ص: 197 ] الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية ، وصار كما إذا قذف المحدود في قذف المقذوف الأول .

                                                                                                        قال : ( فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ) لأن العين قد تبدلت ، ولهذا يملكه الغاصب به ، وهذا نحو علامة التبدل في كل محل ، وإذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه فوجب القطع ثانيا ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث التاسع :

                                                                                                        قال عليه السلام : { فإن عاد فاقطعوه }" قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله }انتهى .

                                                                                                        والواقدي فيه مقال ، وسيأتي بقية الكلام في " الحديث الثالث عشر " .




                                                                                                        الخدمات العلمية