فصل في الحراز والأخذ منه
( ومن لم يقطع ) فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال ، وفي الدخول في الحرز ، والثاني للمعنى الثاني ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ، بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة ، وفي الثاني خلاف سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه رحمه الله لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة ، وقد بيناه في العتاق . الشافعي