قال : ( ومن لم يقطع ) وعن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا رحمه الله في الإملاء أنه يقطع لأنه أخرج المال من الحرز وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه كما إذا أبي يوسف . أدخل يده في صندوق الصيرفي فأخرج الغطريفي
ولنا : أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال تحرزا عن شبهة العدم والكمال في الدخول ، وقد أمكن اعتباره والدخول هو المعتاد ، بخلاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدخول ، وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع لأن ذلك هو المعتاد .