الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع ) معناه : إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا باعها المالك إياه ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لأن السرقة قد تمت انعقادا [ ص: 212 ] وظهورا ، وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة .

                                                                                                        ولنا : أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء .

                                                                                                        قال : ( وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء .

                                                                                                        وعن محمد رحمه الله : أنه يقطع ، وهو قول زفر والشافعي رحمهما اللهاعتبارا بالنقصان في العين .

                                                                                                        ولنا : أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان في العين ; لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلك كله .

                                                                                                        أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية