( وإذا فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) وهذا عند أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها رحمه الله . أبي حنيفة
[ ص: 213 ] وقال رحمه الله : يقطع والعشرة للمولى . أبو يوسف
وقال رحمه الله : لا يقطع والعشرة للمولى وهو قول محمد رحمه الله ، ومعنى هذا إذا كذبه المولى . زفر
( ولو قطعت يده ، ولو كان العبد مأذونا له يقطع في الوجهين ) وقال أقر بسرقة مال مستهلك رحمه الله : لا يقطع في الوجوه كلها ، لأن الأصل عنده أن زفر لا يصح لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى ، والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته ، والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ، ونحن نقول : يصح إقراره من حيث إنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال ، ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، لما يشتمل عليه من الإضرار ، ومثله مقبول على الغير . إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص
رحمه الله في المحجور عليه : أن إقراره بالمال باطل ، ولهذا لا يصح منه الإقرار بالغصب فيبقى مال المولى ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى ، يؤيده أن المال أصل فيها والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت المال دونه ، وفي عكسه لا تسمع ولا يثبت . لمحمد
وإذا بطل فيما هو الأصل بطل في التبع ، بخلاف المأذون لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا .
رحمه الله أنه أقر بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصح على ما ذكرناه ، وبالمال وهو على المولى فلا يصح في حقه فيه ، والقطع يستحق بدونه كما إذا ولأبي يوسف يقطع يد المقر وإن كان لا يصدق في تعيين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد . قال الحر : الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمر وزيد يقول هو ثوبي
رحمه الله أن الإقرار بالقطع قد صح منه لما بينا فيصح بالمال بناء عليه لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء ، والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتباره فيستوفي القطع بعد استهلاكه ، بخلاف مسألة الحر ; لأن القطع إنما يجب بالسرقة من المودع ، أما ما لا يجب بسرقة العبد مال المولى فافترقا ، ولو صدقه [ ص: 214 ] المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع ولأبي حنيفة