قال : ( مقدار الناصية ، وهو ربع الرأس ) [ ص: 50 ] لما روى والمفروض في مسح الرأس { المغيرة بن شعبة }والكتاب مجمل ، فالتحق بيانا به ، وهو حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه في التقدير بثلاث شعرات ، وعلى الشافعي في اشتراط الاستيعاب ، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى بثلاث أصابع من أصابع اليد ; لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح . [ ص: 51 ] مالك
[ ص: 49 ]