قال : ( ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ) سنة عندنا ، وعند فالنية في الوضوء رحمه الله تعالىفرض ; لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية ، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر ، بخلاف التيمم ; لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة ، أو هو ينبئ عن القصد . الشافعي