[ ص: 315 ] باب العشر والخراج .
قال : ( العرب كلها أرض عشر وهي ما بين أرض العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام . وهو ما بين العذيب إلى والسواد أرض خراج عقبة حلوان ، ومن الثعلبية ويقال من العلث إلى عبادان ) لأن { العرب }ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم ، وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوا الخراج من أراضي العراق ، ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، رضي الله عنه حين فتح وعمر السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ووضع على مصر حين افتتحها ، وكذا اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على وضع الخراج على عمرو بن العاص الشام .