الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 361 ] ( ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال ) لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب ، وقوله في الأسير : " تأويله إذا لم يكن لهم فئة " فإن كانت يقتل الإمام الأسير ، وإن شاء حبسه لما ذكرنا ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال . .

                                                                                                        [ ص: 361 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 361 ] قوله : لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ، ولا يؤخذ مال ; قلت : روى ابن أبي شيبة في آخر " مصنفه " حدثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه ، فنادى : أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ، ولا يفتح باب ، ولا يستحل فرج ، ولا مال انتهى .

                                                                                                        حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال : أمر علي مناديه فنادى يوم النصرة : لا يتبع مدبر ، ولا يدفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه ، أو ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا انتهى .

                                                                                                        وهذا الأخير رواه عبد الرزاق في " مصنفه في أواخر القصاص " أخبرنا ابن جريج عن جعفر به ، وزاد : وكان علي لا يأخذ مالا لمقتول ، ويقول : من اغترف شيئا فليأخذه ، انتهى .

                                                                                                        وفي " تاريخ واسط " لبحشل : حدثنا محمد بن فرج بن كردي ثنا محمد بن الحكم بن عوانة ثنا أبي عن أبي مخنف عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تقتلوا أسيرا ، وإياكم والنساء ، وإن شتمن أعراضكم ، وسببن أمراءكم ، فلقد رأيتنا في الجاهلية ، وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة ، أو الهراوة ، فيعير بها هو ، وعقبه من بعده انتهى .

                                                                                                        وفيه حديث مرفوع : رواه الحاكم في " المستدرك " ، والبزار في " مسنده " من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال : { هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : لا تجهز على جريحها ، ولا تقتل أسيرها ، ولا تطلب هاربا ، ولا تقسم فيها } ، وسكت الحاكم عنه ، وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار ، وأعله بكوثر بن حكيم ، وقال : إنه [ ص: 362 ] متروك ، وكذلك قال الذهبي في " مختصره " متعقبا على الحاكم ، والله أعلم . .




                                                                                                        الخدمات العلمية