[ ص: 353 ] فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
. ( لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ، ولا عند قيامها في الظهيرة ، ولا عند غروبها ) لحديث رضي الله عنه قال { عقبة بن عامر : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا }والمراد بقوله " وأن نقبر " صلاة الجنازة ، لأن الدفن غير مكروه ، والحديث بإطلاقه حجة على رحمه الله تعالىفي تخصيص الفرائض ، الشافعي وبمكة في حق النوافل ، وحجة على رحمه الله تعالىفي أبي يوسف ، قال ( ولا صلاة جنازة ) لما روينا ( ولا سجدة تلاوة ) لأنها في معنى الصلاة ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت ، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ، ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض ، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت ، بخلاف غيرها من الصلوات ، لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص . قال رضي الله عنه : والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة والكراهة ، حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السجدة فسجدها جاز ; لأنها أديت ناقصة كما وجبت ، إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة . إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال