قال : ( فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : " { وبيع أم الولد والمدبر والخلع }" وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، أعتقها ولدها ففيه روايتان : والأظهر الجواز والمراد المدبر [ ص: 455 ] المطلق دون المقيد . وفي المطلق خلاف ولو رضي بالخلع والبيع رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق . الشافعي
[ ص: 444 - 453 ]