قال : ( ولا ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم ( ولا بيع الطير في الهواء ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولأن فيه غررا . بيع الحمل ولا النتاج
قال : ( ولا ) للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره . اللبن في الضرع
[ ص: 455 ]