قال : ( ولا يجوز ) وهذا عند بيع النحل أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول محمد رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار . ولهما أنه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له كذا ذكره الشافعي الكرخي