الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجوز بيع الآبق ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عند أخذه لأنه أمانة عنده ، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب ، ولو قال : هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه بيع باطل لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم ، كما إذا أبق بعد البيع وهكذا يروى عن محمد .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع : روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الآبق }; قلت رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، [ ص: 463 ] وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة القانص }. انتهى .

                                                                                                        ورواه إسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي ، والبزار في " مسانيدهم " ، وابن شيبة في " مصنفه " ، والدارقطني في " سننه " . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " ، إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ، ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وقال : إسناد لا يحتج به ، وشهر مختلف فيه ، ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف ، وهو يروي عن جهضم به ، قال ابن قطان : وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع انتهى .

                                                                                                        وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، الحديث ، فقال أبي محمد بن إبراهيم : هذا شيخ مجهول انتهى .

                                                                                                        قلت : ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي حدثني من سمع محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بتمامه ، إلا أنه قال : وعن بيع العبد ، وهو آبق ، عوض قوله : وشراء .




                                                                                                        الخدمات العلمية