قال : ( ولا ) لأنه غير منتفع به . قال عليه الصلاة والسلام : " { بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ }" وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ) لأنها قد طهرت ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ( ولا بأس لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ، ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله عند والفيل كالخنزير نجس العين رحمه الله ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به . محمد