( ، أجزأه عند فإن افتتح الصلاة بالفارسية ، أو قرأ فيها بالفارسية ، أو ذبح وسمى بالفارسية ، وهو يحسن العربية رحمه الله تعالى ، أبي حنيفة وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة ، وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح مع فمحمد رحمه الله تعالىفي العربية ومع أبي حنيفة في الفارسية ، لأن لغة أبي يوسف العرب لها من المزية ما ليس لغيرها .
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان .
رحمه الله تعالىقوله تعالى: { ولأبي حنيفة وإنه لفي زبر الأولين }ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز ، إلا مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية ، هو الصحيح لما تلونا . والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات ، والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد . ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما ، وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف .