[ ص: 446 - 487 ] ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها ، خلافا رحمه الله تعالىفي الفاتحة ، للشافعي رحمه الله تعالىفيهما ، له قوله عليه الصلاة والسلام " { ولمالك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها }" . [ ص: 488 - 490 ] رحمه الله تعالىقوله عليه الصلاة والسلام : " { وللشافعي }" ولنا قوله تعالى: { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فاقرءوا ما تيسر من القرآن }والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ، لكنه يوجب العمل ، فقلنا بوجوبهما .