[ ص: 108 - 133 ] فصل في الغسل ( : المضمضة والاستنشاق ، وغسل سائر البدن ) وعند وفرض الغسل رحمه الله تعالىهما سنتان فيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }أي من السنة " وذكر منها المضمضة والاستنشاق " ولهذا كانا سنتين في الوضوء . [ ص: 134 - 135 ] ولنا قوله تعالى: { عشر من الفطرة وإن كنتم جنبا فاطهروا }وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص ، بخلاف الوضوء ; لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة ، والمراد بما روي حالة الحدث ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء }.