[ ص: 139 ] قال : ( : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ) وعند والمعاني الموجبة للغسل رحمه الله تعالىخروج المني كيفما كان يوجب الغسل ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }أي الغسل من المني ، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب ، والجنابة في اللغة : خروج المني على وجه الشهوة ، يقال : أجنب الرجل : إذا قضى شهوته من المرأة ، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة . الماء من الماء
ثم المعتبر عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة ، وعند ومحمد رحمه الله تعالىظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة ، إذ الغسل يتعلق بهما ، ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب . [ ص: 140 - 143 ] أبي يوسف
( والتقاء الختانين من غير إنزال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { }" لأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره ، وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه ، وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية ، ويجب على المفعول به احتياطا ، بخلاف البهيمة وما دون الفرج ; لأن السبيبة ناقصة . إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
قال : ( والحيض ) : لقوله تعالىحتى يطهرن بالتشديد ( و ) كذا ( النفاس ) للإجماع .