[ ص: 154 ] باب ، وما لا يجوز الماء الذي يجوز به الوضوء
( الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء ، والأودية ، والعيون ، والآبار ، والبحار ) لقوله تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }وقوله عليه الصلاة والسلام : { }وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه }ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه . [ ص: 155 ] هو الطهور ماؤه الحل ميتته
قال لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم ، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه ، وأما ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ) ; لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به رحمه الله ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار . أبي يوسف