[ ص: 154 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=21_20_19_15_10الماء الذي يجوز به الوضوء ، وما لا يجوز
( الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء ، والأودية ، والعيون ، والآبار ، والبحار ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وأنزلنا من السماء ماء طهورا }وقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه }وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته }ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه .
[ ص: 155 ]
قال
nindex.php?page=treesubj&link=435_471 ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ) لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم ، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=471_435الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به ; لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار .
[ ص: 154 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=21_20_19_15_10الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ ، وَمَا لَا يَجُوزُ
( الطَّهَارَةُ مِنْ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَالْأَوْدِيَةِ ، وَالْعُيُونِ ، وَالْآبَارِ ، وَالْبِحَارِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ }وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ }وَمُطْلَقُ الِاسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ .
[ ص: 155 ]
قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=435_471 ( وَلَا يَجُوزُ بِمَا اُعْتُصِرَ مِنْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ، وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إلَى التَّيَمُّمِ ، وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَلَا تَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=471_435الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ الْكَرْمِ فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ; لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ ، ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي الْكِتَابِ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ الِاعْتِصَارَ .